484

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

نفعها دون أجزائها (^١)، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع
ليشعله (^٢) ولا حيوان ليأخذ لبنه

(^١) (دون أجزائها) لأن الإِجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها.
(^٢) (ولا الشمع ليشعله إلى آخره) لأن هذا لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه فلم يجز كما لو استأجر دينارًا لينفقه، وجوز الشيخ ليشعله في الشمع، والحيوان لأخذ لبنه. زوائد.

1 / 486