473

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

بجزء من الثمرة (^١). وهو عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور
الثمرة فللعامل الأجرة (^٢). وإن فسخها فلا

(^١) (بجزء من الثمرة) قال أحمد فيمن قال لرجل إغرس في أرضي هذه شجرًا أو نخلًا فما كان من غلة فلك بعملك، كذا وكذا سهمًا من كذا وكذا فأجازه واحتج بحديث خيبر.
(^٢) (فللعامل الأجرة) أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض.

1 / 475