448

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

رقبته (^١) كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه (^٢).
باب الوكالة (^٣)

(^١) (وإلا ففي رقبته) إذا لم يأذن له السيد، ظاهره علم معاملته أو لا، وهذا من المفردات، وعنه يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق.
(^٢) (وقيمة متلفه) فيتعلق ذلك كله برقبته ويخير سيده.
(^٣) (الوكالة) تصح بلا نزاع، لقوله تعالى ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ وهذه وكالة، وكل النبي ﷺ عروة بن الجعد في شراء الشاة، وكل أبا رافع في تزويج ميمونه، وعمرو بن أمية في تزويج أم حبيبة، وقال لجابر "إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته".

1 / 450