400

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا يباع
ثمر قبل بدو صلاحه (^١) ولا زرع قبل اشتداد حبه (^٢) ولا رطبة

(^١) (قبل بدو صلاحه) لأن النبي ﷺ "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع" وهذا يدل على فساده.
(^٢) (قبل اشتداد حبه) لما روى مسلم "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" وهذا قول مالك وأهل المدينة وأهل البصرة وأصحاب الرأي، وعن أنس أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهر، قال أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه" رواه البخاري.

1 / 402