385

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

خيار لاختلاف المتبايعين فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا (^١)، فيحلف البائع أولًا ما بعته بكذا

(^١) (تحالفا) إذا لم يكن لأحدهما بينة، وهذا المذهب وبه قال شريح وأبو حنيفة والشافعي، وهي رواية عن مالك، وله رواية أخرى القول قول المشتري مع يمينه، وعن ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع ويترادان البيع" رواه سعيد وابن ماجة، وحكاه ابن المنذر عن أحمد.

1 / 387