379

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلى العقد. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله (^١). ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه (^٢). والملك مدة

(^١) (يسقط بأوله) وهذا مذهب الشافعى، وعنه يدخل وهو مذهب أبي حنيفة لأن "إلى" تستعمل بمعنى "مع". ولنا أن موضوع "إلى" لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها كقوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) وكالأجل.
(^٢) (وسخطه) وبهذا قال مالك والشافعى وأبو يوسف، وقال أبو حنيفة ليس له الفسخ إلا بحضور صاحبه ولنا أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا.

1 / 381