363

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

في غير مسجد (^١). وأن يكون من مالك أو من
يقوم مقامه (^٢). فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذن

(^١) (في غير مسجد) في إحدى الروايتين وهي المذهب، وروي عن ابن عمر وهو قول الشافعي لأنه أمكن الانتفاع به من غير ضرر كالظاهر، واختاره الشيخ. والثانية لا يجوز لأنه ﵊ لما سئل عن شحوم الميتة تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال "هو حرام" متفق عليه. وهذا قول ابن المنذر وهو الصحيح إن شاء الله. ولا قول لأحد مع النص.
(^٢) (أو من يقوم مقامه) كالوكيل والولي، لقوله ﵊ "لا تبع ما ليس عندك" رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.

1 / 365