330

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

ذمته قبل التعيين (^١).
و(الأضحية) سنة (^٢). وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ويسن أن يأكل ويهدي

(^١) (قبل التعيين) كالفدية والمنذور في الذمة فعليه بدلها.
(^٢) (والأضحية سنة) روى ذلك عن أبى بكر وعمر وابن مسعود، وبه قال عطاء والشافعى وإسحق وجمع وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعى وأبو حنيفة هي واجبة، لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال "من كان عنده سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" ولنا ما روى الدارقطنى بإسناده عن النبي ﷺ "ثلاث كتبن على وهن لكم تطوع - وفى رواية - الوتر والنحر وركعتا الفجر ولأن النبي ﷺ قال "من أراد أن يضحي" فعلقه على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة.

1 / 332