328

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

إلا أن يبدلها بخير منها. ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها
ويتصدق به. ولا يعطى جازرها أجرته منها (^١)

(^١) (أجرته منها) وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ورخص الحسن وعبد الله بن عبيد بن عمير في إعطائه الجلد، ولنا ما روى على قال (أمرنى رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أقسم جلودها، وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا وقال نحن نعطيه من عندنا"، متفق عليه.

1 / 330