321

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Maison d'édition

المطبعة السلفية ومكتبتها

Édition

الأولى

Année de publication

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Lieu d'édition

القاهرة

صده عدو عن البيت أهدى ثم حل
فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل (^١). وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة (^٢). وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقى محرمًا إن لم يكن اشترط (^٣).

(^١) (ثم حل) وبه قال الشافعى في أحد قوليه، وقال مالك وأبو حنيفة: لا بدل له لأنه لم يذكر في القرآن، ولنا أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم المتمتع والطب واللباس، وليس له التحلل إلا بعد الصيام كما لا يتحلل واجد الهدى إلا بعد نحره.
(^٢) (تحلل بعمرة) ولا شئ عليه. لأننا أبحنا له ذلك من غير حصر فمع الحصر أولى.
(^٣) (إن لم يكن اشترط) اختارها الخرقي، وروي عن ابن عمر وابن عباس ومروان، وبه قال مالك والشافعى وإسحق، لأنه لا يستفيد بالإحلال الإنتقال من حاله ولا التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو.

1 / 323