392

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة الأولى: إذا غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية فيه، اعتبر حقيقة عرفية فيه، وصرف الاسم المطلق إليه (١).
القاعدة الثانية: إذا لم يستعمل الاسم العام في بعض أفراده إلا مقيدًا بذلك الفرد، لم يحمل عليه الاسم العام عند الإطلاق (٢).
القاعدة الثالثة: إذا صح إطلاق الاسم العام على بعض أفراده من غير قرينة، وكان الغالب ألا يستعمل فيه إلا بقرينة لم يحمل الاسم العام على ذلك الفرد إلا بقرينة (٣).
وقيل: بلى (٤).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - السراج، فإنه يطلق على الشمس، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ ويطلق على ما يستضاء به، وقد صار حقيقة عرفية فيه، فيحمل الاسم عند الإطلاق عليه.
٢ - الأوتاد، فإنها تستعمل في الجبال، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ وتستعمل في الأوتاد المعروفة، وقد غلب استعمالها فيها حتى صارت حقيقة في هذه الأوتاد فيحمل الاسم عند الإطلاق عليها.

(١) القواعد ٢/ ٥٥٥، والكافي ٤/ ٣٩٦.
(٢) القواعد ٢/ ٥٥٦، والكافي ٤/ ٣٩٦.
(٣) القواعد ٢/ ٥٥٦، والإنصاف ١١/ ٩٢.
(٤) القواعد ٢/ ٥٥٦، والإنصاف ١١/ ٩٢.

1 / 393