القاعدة الخامسة: تعدد الصفات في الاستحقاق، كعدد الأعيان (١).
القاعدة السادسة: تعدد الأوصاف في الجهة الواحدة لا أثر له في الاستحقاق (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - إذا قال: هذه الدار لزيد ولي هذا الملحق، فإن الملحق يختص بحكمه، فيكون للمتكلم، ولا يدخل في الكلام العام، فلا يكون لزيد بمقتضى (هذه الدار لزيد).
٢ - إذا وصى لزيد بشيء، وللمساكين بشيء، وهو مسكين، فإنه لا يدخل مع المساكين، ويختص بما وصي له به.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - لو أقر بشيء، واستثنى بعضه بكلام آخر، فإنهما يتعارضان؛ لأن الإقرار الأول إقرار بالكل وهو مما لا يقبل فيه الرجوع.
٢ - لو وجد بخط شخص إقرار بشيء، واستثناء بعضه في ورقتين منفصلتين من غير تاريخ، فإنهما يتعارضان.
المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:
من أمثلة هذه القاعدة:
(١) القواعد ٢/ ٥٥٠، والإنصاف ٤/ ١٧٠.
(٢) القواعد ٢/ ٥٥٢، والإنصاف ٧/ ٢٤٤.