373

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

حديث: (إني أدخلتهما طاهرتين) (١)، فإذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، فإنه يجوز المسح على القول: بمقابلة كل فرد من الجملة الموزعة بفرد من الجملة الموزع عليها.
وعلى القول: بمقابلة كل فرد من الجملة الموزعة بكل فرد من الجملة الموزع عليها لا يجوز؛ لأن مقتضى (أدخلتهما طاهرتين) على هذا القول: أن يكون دخول كل قدم في حال طهارة كلا القدمين، وهذا غير متحقق في حال إدخال الأولى قبل غسل الثانية.
وعلى القول الآخر يكون مقتضى: (أدخلتهما طاهرتين) أدخلت كل واحدة الخف وهي طاهرة، وهذا متحقق إذا أدخلت الأولى بعد طهارتها، وقبل طهارة الثانية.
الموضع الثالث: كيفية التوزيع:
وفيه مبحثان:
١ - إذا وجد قرينة تعين المراد.
٢ - إذا لم يوجد قرينة تعين المراد.
المبحث الأول: إذا وجد قرينة تعين المراد:
إذا وجد قرينة تعين المراد من مقابلة المفرد بالجمع، أو مقابلة المفرد بالمفرد عمل بها.
المبحث الثاني: إذا لم يوجد قرينة تعين المراد:
إذا لم يوجد قرينة تعين المراد فقد اختلف في كيفية التوزيع على قولين.
القول الأول: أنه يقابل المفرد بالمفرد.
والقول الثاني: أنه يقابل المفرد بالجمع.
وقد تقدمت أمثلة ذلك.
* * *

(١) صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان رقم ٢٠٦.

1 / 374