366

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - الخلاف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أنه إذا قامت الحجة المثبتة لأحد موجبي السبب الواحد ثبت دون الآخر (١).
وقيل: لا يثبت (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا وجد شاهد وامرأتان على جناية عمد ثبت بها المال، على القول: بأن الواجب بالعمد أحد شيئين القصاص، أو الدية.
وقيل: لا يثبت المال؛ لئلا يلزم وجوب الدية عينًا.
٢ - إذا شهد رجل وامرأتان بقتل عبد عبدًا عمدًا، فإنها تجب قيمته؛ لأن شهادة النساء يثبت بها المال، دون القود.
وقيل: لا يثبت لما تقدم في المثال الأول.
الموضع الثالث: الخلاف في ثبوت أحد موجبي الجناية دون الآخر:
وفيه ثلاثة مباحث:
١ - تحرير محل الخلاف.
٢ - مثال محل الخلاف.
٣ - بيان الخلاف.

(١) القواعد ٢/ ١٦٠، والإنصاف ١٠/ ١٤٩.
(٢) القواعد ٢/ ١٦٠، والإنصاف ١٠/ ١٤٩.

1 / 367