القاعدة الثانية: من ثبت له أحد أمرين فأسقط أحدهما ثبت له الآخر (١).
القاعدة الثالثة: من ثبت له أحد أمرين فامتنع منهما، وبذلك ضرر على غيره، وكان حقا ماليا ثابتًا استوفى له الحق الأصلي (٢).
القاعدة الرابعة: من كان له أحد أمرين فامتنع منهما، وبذلك ضرر على غيره، وكان حقا ماليا غير ثابت سقط (٣).
القاعدة الخامسة: من ثبت له أحد أمرين فامتنع منهما، وبذلك ضرر على غيره، وكان الحق غير مالي ألزم بالاختيار (٤).
القاعدة السادسة: إذا وجد حق واجب للشخص وعليه، ومستحقه غير معين أجبر على تعيينه وتوفيته (٥).
القاعدة السابعة: إذا وجد حق واجب للشخص وعليه، ومستحقه معين استوفى منه الحق لمستحقة (٦).
القاعدة الثامنة: إذا كان على الشخص حق يمكن استيفاؤه استوفي منه (٧).
القاعدة التاسعة: إذا كان على الشخص حقان، أصل وبدل، فامتنع عن البدل حكم عليه بالأصل (٨).
(١) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ٢/ ١٠.
(٢) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ٥/ ١٠٢.
(٣) القواعد ٢/ ٤٥٧، والكافي ٢/ ٤٨٣.
(٤) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ٨/ ٢١٩.
(٥) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ٨/ ٢١٩.
(٦) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ٥/ ١٦٢.
(٧) القواعد ٢/ ٤٥٧، والمحرر ٢/ ٢٠٨.
(٨) القواعد ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ١١/ ٢٥٤.