فالأول: له صور.
منها: أن يحرم بمثل إحرام فلان، أو بأحد الأنساك، أو طلق احدى زوجاته، أو أعتق أحد عبيده، صح، وأخرج بقرعة.
وأما الثاني: فله صور.
منها: إذا طلق بلفظ أعجمي، أو أعتق ونحوه.
ومنها: البراءة من المجهول، وإجازة الوصية المجهولة، والبراءة من عيوب المبيع.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاث مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - الإلزام بالرضا.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
المراد بهذه القاعدة: أن العقود والفسوخ -إذا صح إبهام ما ترد عليه من أنواع أو أعيان- لم تؤثر الجهالة في صحتها، وإلا أثرت (١).
وقيل: لا تؤثر (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة ما لا تؤثر الجهالة فيه.
(١) القواعد ٢/ ٤١٣، والإنصاف ٣/ ٤٤٩.
(٢) القواعد ٢/ ٤١٤، والإنصاف ٨/ ٤٧٥ و٤٧٦.