341

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فالأول: له صور.
منها: أن يحرم بمثل إحرام فلان، أو بأحد الأنساك، أو طلق احدى زوجاته، أو أعتق أحد عبيده، صح، وأخرج بقرعة.
وأما الثاني: فله صور.
منها: إذا طلق بلفظ أعجمي، أو أعتق ونحوه.
ومنها: البراءة من المجهول، وإجازة الوصية المجهولة، والبراءة من عيوب المبيع.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاث مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - الإلزام بالرضا.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
المراد بهذه القاعدة: أن العقود والفسوخ -إذا صح إبهام ما ترد عليه من أنواع أو أعيان- لم تؤثر الجهالة في صحتها، وإلا أثرت (١).
وقيل: لا تؤثر (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة ما لا تؤثر الجهالة فيه.

(١) القواعد ٢/ ٤١٣، والإنصاف ٣/ ٤٤٩.
(٢) القواعد ٢/ ٤١٤، والإنصاف ٨/ ٤٧٥ و٤٧٦.

1 / 342