القاعدة الثانية: من أتى بسبب يفيد الحل على وجه محرم ألغي ذلك السبب، وصار وجوده كالعدم (١).
القاعدة الثالثة: من أتى بسبب يسقط الواجب على وجه محرم، لم تترتب عليه أحكامه (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ثلاث مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - قتل الوارث لمورثه ليرثه، فإنه يلغي السبب الموصل إلى الإرث وهو القتل تعجلا للإرث، فلا يرث القاتل مورثه، لحديث: (ليس للقاتل من الميراث شيء) (٣).
٢ - قتل الموصى له للموصي، فإنه يلغي هذا السبب الموصل للوصية وتبطل الوصية به.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - تخليل الخمر، فإنه لا يحلها ولا تطهر به.
٢ - ذبح المحرم للصيد، فإنه لا يحله له ولا لغيره.
٣ - ذبح المحل الصيد للمحرم، فإنه لا يحله له.
المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
(١) القواعد ٢/ ٤٠١، والإنصاف ١/ ٣١٩.
(٢) القواعد ٢/ ٤٠١، والفروع ٢/ ٣٤٢.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل ٦/ ٢٢٠.