الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع (١).
وقيل: لا (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - فعل الصلاة المنذورة في أوقات النهي، كما تفعل الصلاة المقضية الواجبة بأصل الشرع.
فعلى القول: بأن الواجب بالنذر كالواجب بأصل الشرع يفعل، وعلى القول الثاني: لا يفعل.
٢ - الأكل من الأضحية المنذورة، فعلى أن النذر كالواجب بالشرع يؤكل، وعلى القول الآخر لا يؤكل إلا إذا اشترط.
٣ - صوم أيام التشريق بالنذر، تصح على القول: بأن المنذور كالواجب بالشرع ابتداء، كصيامها من القارن، والمتمتع إذا لم يجد الهدي.
وعلى القول الآخر، لا يصح، للنهي عن صيامها.
٤ - الاكتفاء بركعة واحدة في نذر الصلاة المطلق.
فعلى أن المنذور كالواجب بأصل الشرع، لا يجزئ؛ لأن أقل صلاة الفرض ركعتان. وعلى القول الآخر تجزئ الركعة كالوتر.
* * *
(١) القواعد ٢/ ٣٩٤، والفروع ٣/ ٥٥٥ و٥٥٦ و١/ ٥٧٥.
(٢) القواعد ٢/ ٣٩٤، والإنصاف ٤/ ١٠٤ و١/ ٢٠٤.