334

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع (١).
وقيل: لا (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - فعل الصلاة المنذورة في أوقات النهي، كما تفعل الصلاة المقضية الواجبة بأصل الشرع.
فعلى القول: بأن الواجب بالنذر كالواجب بأصل الشرع يفعل، وعلى القول الثاني: لا يفعل.
٢ - الأكل من الأضحية المنذورة، فعلى أن النذر كالواجب بالشرع يؤكل، وعلى القول الآخر لا يؤكل إلا إذا اشترط.
٣ - صوم أيام التشريق بالنذر، تصح على القول: بأن المنذور كالواجب بالشرع ابتداء، كصيامها من القارن، والمتمتع إذا لم يجد الهدي.
وعلى القول الآخر، لا يصح، للنهي عن صيامها.
٤ - الاكتفاء بركعة واحدة في نذر الصلاة المطلق.
فعلى أن المنذور كالواجب بأصل الشرع، لا يجزئ؛ لأن أقل صلاة الفرض ركعتان. وعلى القول الآخر تجزئ الركعة كالوتر.
* * *

(١) القواعد ٢/ ٣٩٤، والفروع ٣/ ٥٥٥ و٥٥٦ و١/ ٥٧٥.
(٢) القواعد ٢/ ٣٩٤، والإنصاف ٤/ ١٠٤ و١/ ٢٠٤.

1 / 335