وقيل: إلا أن يجيز المؤدى عنه (١)، على القول بوقف تصرف الفضولي على الإجازة.
القاعدة الرابعة: من أدى عن غيره بغير إذنه عينا لا يملكها، يجب أداؤها إلى صاحبها المعين، أجزأ ولا ضمان (٢).
القاعدة الخامسة: من أدى عن غيره بغير إذنه عينا لا يملكها يجب أداؤها، ليس ملكا لمعينٍ أجزأ ولا ضمان (٣).
وقيل: لا يجزئ ويجب الضمان (٤).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا امتنع المدين من وفاء الدين فباع الحاكم ماله ووفى عنه، فإنه يجزئ، ولا يجب على الحاكم ضمان.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا عين هديًا، أو أضحية، أو نذرًا فذبحه عنه بغير إذنه من لا ولاية له عليه أجزأ، ولا ضمان.
(١) القواعد ٢/ ٣٧٠، والفروع ٢/ ٥٥١.
(٢) القواعد ٢/ ٣٧٦، والإنصاف ٦/ ٣٣٥.
(٣) القواعد ٢/ ٣٧٦، والإنصاف ٤/ ٩٣، والفروع ٤/ ٧١٦.
(٤) القواعد ٢/ ٣٧٦، والإنصاف ٤/ ٩٣.