٢ - أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمن ما ذكر في أصل القواعد تحت هذه القاعدة عشر قواعد، ومأخذها من الأيدي المترتبة على يد الغاصب.
القاعدة الأولى: من أخذ المغصوب من الغاصب على وجه الغصب، استقر الضمان عليه كالغاصب (١).
القاعدة الثانية: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحة الغاصب، ضمن ورجع عليه (٢).
وقيل: يستقر الضمان عليه (٣).
وقيل: لا يضمن (٤).
القاعدة الثالثة: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحته، ضمن ورجع عليه (٥).
وقيل: لا يرجع (٦).
وقيل: لا يضمن (٧).
القاعدة الرابعة: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحته هو على وجه الضمان للعين دون المنفعة، ضمن الجميع، ورجع على الغاصب بضمان المنفعة (٨).
(١) القواعد ٢/ ٣٣٥، والإنصاف ٦/ ١٧٩.
(٢) القواعد ٢/ ٣٣٥، والإنصاف ٦/ ١٧٩.
(٣) القواعد ٢/ ٣٣٥، والإنصاف ٦/ ١٧٩.
(٤) القواعد ٢/ ٣٣٥، والإنصاف ٦/ ١٧٩.
(٥) القواعد ٢/ ٣٣٧، والإنصاف ٦/ ١٨٠.
(٦) القواعد ٢/ ٣٣٧، والإنصاف ٦/ ١٨٠.
(٧) القواعد ٢/ ٣٣٧، والإنصاف ٦/ ١٨٠.
(٨) القواعد ٢/ ٣٣٨، والإنصاف ٦/ ١٧٨.