306

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

أحدهما: ما فيه شائبة الحرية؛ لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها، كأم الولد، والمكاتب، والمدبر، فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والأصحاب، ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب.
والثاني: الحر المحض، هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان أم لا؟ .
المعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد، فلا يضمن بحال، ولو كان تابعًا لمن ثبتت عليه اليد، كمن غصب أمة حاملًا بحر.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - الضمان.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
يندرج تحت هذه القاعدة أربع قواعد:
القاعدة الأولى: الأموال المحضة المنقولة تضمن باليد، وبالعقد إذا وجد فيها النقل (١).
القاعدة الثانية: الأموال المحضة غير المنقولة تضمن باليد وبالعقد (٢).
القاعدة الثالثة: الأموال غير المحضة التي فيها شائبة الحرية دون حقيقتها مضمونة باليد، وبالعقد، ولو كان فاسدًا (٣).

(١) القواعد ٢/ ٣٢٤، والإنصاف ٦/ ١٩١.
(٢) القواعد ٢/ ٣٢٤، والشرح الكبير ٣/ ١٨٦، والإنصاف ٦/ ١٧٠ و١٧٣ و٣٤٢.
(٣) القواعد ٢/ ٣٢٥، والشرح الكبير ٣/ ١٨٦، والإنصاف ٦/ ١٩٥.

1 / 307