259

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة السادسة: إذا انتقلت ملكية الأرض بمنافعها، وهي مزروعة بمأذون فيه، فللزارع إبقاء الزرع إلى نهاية ملكه للمنفعة بأجرة المثل للثاني، في باقي المدة (١).
وقيل: بالأجرة السابقة، ويشترك المالك الثاني مع الأول بالنسبة من المدة الباقية (٢).
القاعدة السابعة: إذا زرعت الأرض بغير إذن صاحبها ببذر شخص آخر بغير إذنه، فهو كزرع المستأجر والمستعير (٣).
وقيل كزرع الغاصب (٤).
القاعدة الثامنة: من زرع أرض غيره بإذن غير لازم، كان له إبقاؤه مجانًا إلى أوان حصاده (٥).
وقيل: بأجرة المثل من انتهاء الأذن (٦).
القاعدة التاسعة: من زرع في أرضه التي منع من التصرف فيها لحق غيره، وكان ذلك يضر صاحب الحق، فهو كالغاصب (٧).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه تسع مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة.
من غصب أرضًا فزرعها من غير إذن صاحبها.

(١) القواعد (٢/ ١٤٣)، والإنصاف (٦/ ٣٦).
(٢) القواعد (٢/ ١٤٤)، والإنصاف (٦/ ٣٨١).
(٣) القواعد (٢/ ١٤٥)، الهداية (١/ ١٩٠).
(٤) القواعد (٢/ ١٤٥).
(٥) القواعد (٢/ ١٤٦)، والهداية (١/ ١٩٠)، والإنصاف (٦/ ١١٠).
(٦) القواعد (٢/ ١٤٦)، والهداية (١/ ١٩٠)، والإنصاف (٦/ ١٠٩).
(٧) القواعد (٢/ ١٤٧).

1 / 260