320

اللباب «شرح فصول الآداب»

اللباب «شرح فصول الآداب»

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ
وَيُكْرَهُ إِزَالَةُ الأَوْسَاخِ فِي الْمَسَاجِدِ كَتَقْلِيْمِ الأَظْفَارِ، وَقَصِّ الشَارِبِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَالعَمَلِ وَالصَنَائِعِ؛ كَالخِيَاطَةِ، وَالخَرَزِ، وَالحَلَجِ، وَالتِّجَارَةِ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ؛ إِذَا كَثُرَ.
وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَلَّ مِثْلُ رَقْعِ ثَوْبٍ، أَوْ خَصْفِ نَعْلٍ، أَوْ تَشْرِيْكِهَا إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُهَا.
قوله: (ويكره إزالة الأوساخ في المساجد ..... إذا انقطع شسعها).
استقرت العناية بالمساجد في الشريعة الإسلامية،وتظاهرت بذلك الأخبار، فقد أمر النبي ﷺ بتطييبها، وأثنى على من كان يلي تنظيفها، بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ لما فقد امرأة كانت تقم المسجد، فقالوا: ماتت، فقال: «دلوني على قبرها» (١) ثم أتى وصلى عليها تكرمة لها.

(١) أخرجه البخاري (رقم: ٤٥٨) ومسلم (رقم: ٩٥٦).

1 / 321