304

اللباب «شرح فصول الآداب»

اللباب «شرح فصول الآداب»

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ
وَمَنْ رَأَى مِنَ الحَيَّاتِ شَيْئًا فِي مَنْزِلِهِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا، إِنْ بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلَهُ.
وَقَدْ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁ إِنْ كَانَ ذُو الطُفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرُ قَتَلَهُ، وَلَمْ يُؤْذِنْهُ. وَذُوْ الطُّفَّتَيْنِ: الَّذِيْ بِظَهْرِهِ خَطٌّ أَسْوَدٌ.
وَالأَبْتَرُ: الغَلِيْظُ القَصِيْرُ الذَّنَبِ.
وَصِفَةُ القَوْلِ الَّذِيْ يُؤذِنُهُ: اِمْضِ بِسَلَامٍ، أَوِ اِذْهَبْ بِسَلَامٍ.
وقول المؤلف: (ومن رأى من الحيات ..... أو اذهب بسلام)
قال ابن عبد القوي في منظومته.
وقتلك حيات البيوت ولم تقل ... ثلاثًا له اذهب سالمًا غير معتد
وذا الطفيتين اقتل وأبتر حيةٍ ... وما بعد إيذانٍ يُرى أو بفدفدِ. (١)
فمما ينهى عن قتله حيات البيوت، إذا لم تنذرها ثلاثًا ولم تقل: اذهب سالمًا غير معتد.

(١) منظومة الآداب لابن عبد القوي بشرح الحجاوي (صـ ٣٠٣_٣٠٤).

1 / 305