295

اللباب «شرح فصول الآداب»

اللباب «شرح فصول الآداب»

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ
وَالتَّدَاوِيْ بِالحِجَامَةِ وَالفَصْدِ وَالكَيِّ وَشُرْبِ الأَدْوِيَةِ جَائِزٌ.
وَلَا يَجُوزُ التَدَاوِيْ بِمُحَرَّمٍ وَلَا نَجِسٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةُ الكَيِّ وَقَطْعِ العُرُوْقِ. وَالرِّوَايَةُ الأُوْلَى أَصَحُّ.
اتفق العلماء على مشروعية التداوي، فمنهم من قال بالاستحباب وهو قول الجمهور ودليلهم حديث المرأة التي كانت تصرع وهو صارف عن الوجوب، وقد جاء عن بعض الصحابة ترك التداوي كما ثبت عن أبي بكر وأُبي بن كعب، وغيرهما. (١)
وقد يجب في بعض الأحوال كما في قطع الآكلة التي تسري في الجسد فتقتله أو في مثل حسم الجروح النازفة والعروق المفتوحة حتى يبقى الدم في الجسد
قال المؤلف: (والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز)

(١) انظر: الفتاوى لابن تيمية (٢١/ ٥٦٤).

1 / 296