261اللباب «شرح فصول الآداب»اللباب «شرح فصول الآداب»Abdullah bin Mani' Al-Roqi عبد الله بن مانع الروقي Maison d'éditionدار التدمريةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مLieu d'éditionالرياض - المملكة العربية السعوديةGenresEtiquette, Morals, and Virtues•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-١ - أن يكون دخوله لحاجة، كإزالة وسخ أو غسل حيض أو جنابة أو غسل مستحب، كجمعة وعيد.٢ - أن يكون مستور العورة.٣ - أن يكن النساء في الخروج إليه متسترات، غير متبرجات.٤ - أن لا يعهد في الحمام كشف العورات ولا وجود منكرات.٥ - أن يحفظ بصره عن عورات الناس.٦ - أن تكون حمامات الرجال مفصولة عن حمامات النساء.قوله: (ولا بأس بالخضاب بالحناء، وهو يستحب وكذلك الكتم، ويكره بالسواد).الخضاب: تغيير الشعر بشيء، إما بحناء، أو حناء وكتم، أو بصفرة، أو بسواد، واختلف العلماء ﵏ في الخضاب بغير السواد للشيب على أقوال:الأول: أنه مسنون، وهذا المشهور من مذهب الجمهور عند الحنفية والشافعية والحنابلة.الثاني: أنه مباح، وهذا ظاهر مذهب المالكية.الثالث: أنه لا يسن تغيير الشيب.الرابع: أن خضاب الشيب واجب.1 / 262CopierPartagerDemander à l'IA