438

شرح القواعد الفقهية

شرح القواعد الفقهية

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَام على غَرَض الْوَاقِف فِي كتَابنَا أَحْكَام الْأَوْقَاف، ف / ١٩٢ - ١٩٥ (وَانْظُر الْقَاعِدَة الْمُتَقَدّمَة ف / ٧٠٠) .
(١٨) " القَوْل للقابض فِي مِقْدَار الْمَقْبُوض ".
(١٩) " كل شَرط يُخَالف أصُول الشَّرِيعَة بَاطِل ".
(هَذَا معنى قَول ﵇ " كل شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل " ر: ف / ٢١٥) .
(٢٠) " كل شَهَادَة تَضَمَّنت جر مغنم للشَّاهِد أَو دفع مغرم عَنهُ ترد ".
(قَوَاعِد الحمزاوي، مسَائِل الشَّهَادَات ص / ١٢٠) .
(٢١) " كل مَا جَازَ بذله وَتَركه دون اشْتِرَاط فَهُوَ لَازم بِالشّرطِ " (ابْن الْقيم، ر: ف / ٢٣٦) .
(٢٢) " كل مَالك مُلْزم بِنَفَقَة مَمْلُوكه ".
(قَوَاعِد الحمزاوي، مسَائِل الْقِسْمَة، ص / ١٦١) .
(٢٣) " كل من أدّى حَقًا عَن الْغَيْر بِلَا إِذن أَو ولَايَة فَهُوَ مُتَبَرّع، مَا لم يكن مُضْطَرّا ". (ر: قَوَاعِد الحمزاوي، مسَائِل الشّركَة، ص / ٣٥٦) .
(٢٤) " لَا ينْزع شَيْء من يَد أحد إِلَّا بِحَق ثَابت ".
(الإِمَام أَبُو يُوسُف فِي كتاب الْخراج. ر: ف / ٥٦٠) .
(٢٥) " لَيْسَ لأحد تمْلِيك غَيره بِلَا رِضَاهُ ".
وَلذَا يرْتَد الْإِبْرَاء وَتبطل الْهِبَة برد الْمَدِين والموهوب لَهُ، وَيبْطل الْوَقْف على شخص معِين برد الْمَوْقُوف عَلَيْهِ. وَكَذَا الْوَصِيَّة إِذا كَانَ الرَّد بعد وَفَاة الْمُوصي (ر: ف / ٢٩٢) .
وَهَذَا حكم التَّمْلِيك من قبل شخص، أما التَّمْلِيك بِحكم الشَّرْع فَلَا يشْتَرط فِيهِ الرضى، كَمَا فِي الْإِرْث والتولد من الْمَمْلُوك. (ر: ف / ١٠٧) .
(٢٦) " لَيْسَ لعرق ظَالِم حق ".

1 / 485