410

شرح القواعد الفقهية

شرح القواعد الفقهية

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
(الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالتِّسْعُونَ (الْمَادَّة / ٩٤»
(" جِنَايَة العجماء جَبَّار ")
(أَولا - الشَّرْح)
" جِنَايَة العجماء " أَي مَا تَفْعَلهُ الْبَهِيمَة من الْإِضْرَار بِالنَّفسِ أَو بِالْمَالِ " جَبَّار " أَي هدر وباطل لَا حكم لَهُ، إِذا لم يكن منبعثًا عَن فعل فَاعل مُخْتَار، كسائق أَو قَائِد أَو رَاكب أَو ضَارب أَو ناخس أَو فَاعل للإخافة. أما إِذا كَانَ منبعثًا عَن فعل فَاعل مُخْتَار فقد جَاءَ تَفْصِيل أَحْكَامه فِي (الْفَصْل الرَّابِع من الْبَاب الثَّانِي من كتاب الْغَصْب، من الْمجلة الْمَادَّة ٩٢٩ وَمَا بعْدهَا) .
ثمَّ إِن الْقَاعِدَة الْمَذْكُورَة مَأْخُوذَة من حَدِيث شرِيف صَحِيح رَوَاهُ مَالك وَأحمد فِي مُسْنده وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير عَن عَمْرو بن عَوْف رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِلَفْظ: " العجماء جرحها جَبَّار ".
(ثَانِيًا - التطبيق)
مِمَّا يتَفَرَّع على هَذِه الْمَادَّة: مَا لَو كَانَ رَاكب الدَّابَّة يسير فِي ملكه فنفحت برجلها أَو بذنبها أَو كدمت بفمها أَو ضربت بِيَدِهَا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ (ر: مَا يَأْتِي فِي الْمَادَّة / ٩٣٠) . بِخِلَاف مَا لَو داست شَيْئا وأتلفته فَإِنَّهُ يضمنهُ وَإِن كَانَ يسير فِي ملكه، لِأَنَّهُ جِنَايَته لَا جنايتها.

1 / 457