194

شرح القواعد الفقهية

شرح القواعد الفقهية

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ (الْمَادَّة / ٤٥»
(" التَّعْيِين بِالْعرْفِ كالتعيين بِالنَّصِّ ")
(أَولا - الشَّرْح)
هَذِه الْقَاعِدَة فِي معنى الْقَوَاعِد / ٣٧ و٤٣ و٤٤ /.
(ثَانِيًا - التطبيق)
وَمِمَّا يُمكن أَن يتَفَرَّع عَلَيْهَا: (أ) مَا لَو اسْتَأْجر دَارا أَو حانوتًا بِلَا بَيَان من يسكن، أَو بِلَا بَيَان مَا يعْمل فِيهِ، فَلهُ أَن ينْتَفع بِجَمِيعِ أَنْوَاع الِانْتِفَاع، غير أَنه لَا يسكن وَلَا يسكن حدادًا وَلَا قصارًا وَلَا طحانًا، من غير إِذن الْمُؤَجّر.
(ب) وَكَذَلِكَ لَو اسْتَأْجر حانوتًا فِي سوق البزازين مثلا، فَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَّخِذهُ للحدادة أَو الطَّبْخ أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا يُؤْذِي جِيرَانه.

1 / 241