693

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

والحنابلة (^١)، ونسبه الحافظ في الفتح إلى الجمهور، واختاره البخاري في صحيحه، قال ابن حجر: وهو أعدل الأقوال.
وقيل: يكره استقبال القبلة واستدبارها، وهو الراجح.
وقيل: يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان، ويحل الاستدبار فيهما، وهو رواية عن أبي حنيفة، وأحمد (^٢).
وقيل: يجوز الاستدبار في البنيان فقط، وهو وجه في مذهب الحنابلة (^٣).
وقيل: إن التحريم مختص بأهل المدينة، ومن كان على سمتها، وأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقًا، وهذا أضعف الأقوال، والله أعلم.
دليل من قال بالتحريم مطلقًا في الصحراء والبنيان
الدليل الأول:
(٢٦٠ - ١٠٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي،
عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي ﷺ قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب:

= (١/ ١٥٩)، متن أبي شجاع (ص: ١٨)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٦)، روضة الطالبين (١/ ٦٥).
(^١) المغني (١/ ١٠٧)، الفروع (١/ ٨٢)، الإنصاف (١/ ١٠٠)، كشاف القناع (١/ ٦٤)، الكافي (١/ ٥٠).
(^٢) الإنصاف (١/ ١٠١).
(^٣) الإنصاف (١/ ١٠١).

2 / 190