684

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

دليل من قال: يستحب أن لا يرفع ثوبه من الأرض
الدليل الأول:
الإجماع، قال النووي: هذا الأدب مستحب بالاتفاق.
الدليل الثاني:
(٢٥٢ - ٩٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن رجل،
عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (^١).
[إسناده ضعيف] (^٢).
الدليل الثالث:
(٢٥٣ - ٩٧) ما رواه الطبراني، من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي، ثنا شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل،

(^١) سنن أبي داود (١٤).
(^٢) ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (١/ ٩٦). وفيه رجل مبهم، واختلف على الأعمش، فرواه وكيع، عن الأعمش، عن رجل، عن ابن عمر.
ورواه أبو داود (١٤) والترمذي (١٤) والدارمي (٦٦٦) من طريق عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أنس بنحوه، ولم يسمع الأعمش من أنس.
قال أبو داود في سننه بعد أن ساق حديث الباب: ورواه عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أنس بن مالك، وهو ضعيف.
وفي علل الترمذي (ص: ٢٥) ذكر الحديث من مسند أنس ومن مسند ابن عمر، ثم قال: فسألت محمدًا عن هذا الحديث أيهما أصح؟ - يعني: مسند أنس أم مسند ابن عمر- فقال: كلاهما مرسل، ولم يقل أيهما أصح. اهـ

2 / 178

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ | Usul