682

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الدليل الثاني:
(٢٥١ - ٩٥) روى مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،
عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد (^١).
الدليل الثالث: من الإجماع.
قال النووي: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع (^٢).
ونقل الإجماع معه جماعة (^٣).

= وأخرجه ابن ماجه (١٩٢٠) من طريق حماد بن أسامة.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٤١٣) رقم ٩٩٢. من طريق حماد بن سلمة.
وأخرجه أيضًا (١٩/ ٤١٣) رقم ٩٩٣. من طريق عيد بن الفضل.
وأخرجه أيضًا (١٩/ ٤١٣) رقم ٩٩٥. من طريق النضر بن شميل.
وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٨٦٣) والطبراني في الكبير (١٩/ ٤١٣) رقم ٩٩٥ من طريق عيسى بن يونس. كلهم رووه عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.
ورواه البخاري تعليقًا، ذكره قبل حديث (٢٧٨) جازمًا به. قال الحافظ في الفتح: الإسناد إلى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري. وصححه الشوكاني في السيل الجرار (١/ ٦٨).
(^١) صحيح مسلم (٣٣٨).
(^٢) المجموع (٣/ ١٧١).
(^٣) انظر موسوعة الإجماع (٢/ ٨٤٤).

2 / 175