663

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه (^١).
قال الشوكاني: إن كان البول في الصلب مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل، فتجنب ذلك واجب؛ لأن التلوث به حرام، وما يتسبب عن الحرام حرام (^٢).
الدليل الثالث:
(٢٣١ - ٧٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا أبو التياح، عن شيخ لهم،
عن أبي موسى، قال: مال رسول الله ﷺ إلى دمث إلى جنب حائط، فبال قال: شعبة فقلت لأبى التياح جالسًا قال لا أدري قال فقال رسول الله ﷺ: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فإذا بال أحدكم فليرتد لبوله (^٣).
[إسناده ضعيف] (^٤).

(^١) صحيح البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢).
(^٢) السيل الجرار (١/ ٦٦).
(^٣) المسند (٤/ ٣٩٩).
(^٤) إسناده ضعيف لإبهام شيخ أبي التياح.
والحديث أخرجه الطيالسي (٥١٩)، ومن طريقه الحاكم في المستدرك (٥٩٦٤).
وأخرجه البيهقي (١/ ٩٣،٩٤) من طريق وهب بن جرير.
وأخرجه أحمد (٤/ ٣٩٦) حدثنا محمد بن جعفر.
وأخرجه أبو داود (٣) ومن طريقه البيهقي (١/ ٩٣،٩٤) من طريق حماد بن سلمة.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٢٩) من طريق المقرئ، كلهم عن شعبة به. =

2 / 154