655

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الدليل الرابع:
(٢٢٣ - ٦٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، قال: قال عبد الله: من الجفاء أن يبول قائمًا (^١).
[المسيب لم يسمع من ابن مسعود] (^٢).
الدليل الخامس:
(٢٢٤ - ٦٨) ما رواه البيهقي من طريق عدي بن الفضل، عن علي، عن الحكم، عن أبي نضرة،
عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ أن يبول الرجل قائمًا (^٣).
[ضعيف جدًا] (^٤).
وأجابوا عن كون الرسول ﷺ بال قائمًا بعدة أجوبة منها:

= رواه ابن أبي شيبة (١/ ١١٦) حدثنا وكيع، عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة قال: كان يقال: من الجفاء أن يبول قائمًا، ولم يرفعه.
ورواه البيهقي (٢/ ٢٨٥) من طريق جعفر بن عون، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن ابن مسعود موقوفًا عليه.
(^١) المصنف (١/ ١١٦) رقم ١٣٢٦.
(^٢) قال أحمد: لم يسمع من ابن مسعود شيئًا. جامع التحصيل (ص: ٢٨١).
(^٣) سنن البيهقي (١/ ١٠٢).
(^٤) فيه عدي بن الفضل، ضعف البيهقي الحديث بسببه، وفي التقريب: عدي بن الفضل التيمي متروك.

2 / 145