612

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني في الكلام في الخلاء
الكلام في الخلاء إن كان في ذكر الله تعالى، فقد سبق بحثه، وإن كان كلامًا غير ذلك، فقد اختلف فيه:
فقيل: يكره إلا لحاجة، وهو مذهب الجمهور (^١).
وقيل: لا يتنحنح (^٢).
وقيل: يحرم، اختاره ابن عبيدان من الحنابلة (^٣).
وقيل: يحرم إن كان الكلام من رجلين يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما (^٤).
وقيل: لا يكره، وهو الراجح.
وظاهر كلامهم أن الكراهة لا تختص بحال قضاء الحاجة، بل ما دام في

(^١) انظر في مذهب الحنفية (ص: ٢٢)، شرح فتح القدير (١/ ٢١٣)، درر الحكام (١/ ٤٩)، الفتاوى النهدية (١/ ٥٠).
وفي مذهب المالكية: التاج والإكليل (١/ ٣٩٧)،
وفي مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١٠٣)، أسنى المطالب (١/ ٤٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٦)، فتاوى الرملي (١/ ٣٤)،
وفي مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ١١٤)، كشاف القناع (١/ ٦٤).
(^٢) البحر الرائق (١/ ٢٥٦).
(^٣) الإنصاف (١/ ٩٦)،.
(^٤) قال في مراقي الفلاح (ص: ٢٢): " ولا يتكلم إلا لضرورة". وهذا الاستثناء ظاهره يدل على التحريم، وليس على الكراهة، لكن جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣) ما ظاهره أن التحريم خاص بمن جمع كل أوصاف حديث أبي سعيد الآتي: " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ... الحديث.

2 / 97