583

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

(١٧٨ - ٢٢) ومنها: ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن المسيب،
عن حفصة زوج النبي ﷺ، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك، وكان يصوم الاثنين والخميس (^١).
[إسناده مضطرب] (^٢).

= سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.
وخالفه عمرو بن الفلاس، فقال: سمعت غندرًا يقول: ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد، يعني أنه سمع منه قديمًا، وأيًا كان فقد تابعه عيسى بن يونس، وعبدة بن سليمان، ومغيرة بن مقسم.
ورواه ابن أبي عدي، وخالف فيه جميع من سبق. فروه أحمد (٦/ ٢٦٥) قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن رجل، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة.
فزاد ابن أبي عدي رجلًا بين سعيد بن أبي عروبة، وبين أبي معشر. وقد قال أحمد: ابن أبي عدي جاء إلى ابن أبي عروبة بآخرة. يعني: وهو مختلط. نقله محقق كتاب الكواكب النيرات (ص: ٢١١) من شرح علل الترمذي (ل ٣٢٧) (ل ٣٢٨).
فالراجح أن الحديث من رواية إبراهيم، عن عائشة، ولم يسمع منها، وذكر الأسود شاذ في الحديث. والله أعلم.
(^١) المسند (٦/ ٢٨٧).
(^٢) ورواه عبد بن حميد، كما في المنتخب (١٥٤٥) حدثني ابن أبي شيبة، ثنا حسين بن علي، عن زائدة به.
وهذا إسناد منقطع، لأن المسيب بن رافع لم يسمع من حفصة.
وقد اختلف على عاصم بن بهدلة، فرواه حسين بن علي، عن عاصم بن بهدلة، عن المسيب، عن حفصة كما تقدم على الانقطاع. =

2 / 64