578

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الثالث استحباب لبس الحذاء عند الدخول للخلاء
استحب بعض فقهاء الشافعية (^١)، والحنابلة (^٢)، لبس الحذاء عند دخول الخلاء.
دليل الاستحباب:
(١٧٦ - ٢٠) ما رواه البيهقي من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله، عن حبيب بن صالح، قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء لبس حذاءه، وغطى رأسه (^٣).
[إسناده ضعيف مع إرساله] (^٤).
قال النووي: وقد اتفق العلماء على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الأعمال ويعمل بمقتضاه وهذا منها (^٥).
قلت: لنا غنية في العمل بالحديث الصحيح عن الضعيف، ثم العمل بالمرسل عند الشافعية يعمل فيه بشروط لم تتوفر في هذا المرسل، منها أن يكون رجاله ثقات، وأن يعتضد، وهذا إسناده ضعيف، ولم يعتضد.

(^١) قال النووي في المجموع (٢/ ١٠٩): ويستحب أن لا يدخل الخلاء حافيًا، ذكره جماعة منهم أبو العباس بن سريج في كتاب الأقسام. وانظر أسنى المطالب (١/ ٤٥)، تحفة المحتاج (١/ ١٧٣).
(^٢) انظر المغني (١/ ١٠٩)، الفروع (١/ ١١٤)، كشاف القناع (١/ ٥٩).
(^٣) سنن البيهقي (١/ ٩٦).
(^٤) سبق تخريجه في المسألة التي قبل هذه.
(^٥) المجموع (٢/ ١١٠).

2 / 59