560

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الأول حكم التسمية عند الدخول
ذهب الفقهاء إلى مشروعية التسمية عند دخول الخلاء (^١).
وقيل: لا تشرع التسمية مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية (^٢).
وقيل: لا تشرع عند الدخول، وتشرع عند الخروج، وهو قول في مذهب المالكية (^٣).
دليل من قال بمشروعية التسمية.
الدليل الأول: الإجماع.
وممن حكى الإجماع على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء النووي، قال: وهذا الأدب -يعني: قول بسم الله- متفق على استحبابه، ويستوي فيه الصحراء والبنيان (^٤).

(^١) انظر في مذهب الحنفية: الجوهرة النيرة (١/ ٥)، شرح فتح القدير (١/ ٢٤)، درر الحكام (١/ ٥٠)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى النهدية (١/ ٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (١/ ١٠٦)، حاشية الصاوي (١/ ٨٩)، منح الجليل (١/ ٩٩)، الشرح الكبير (١/ ١٠٦)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٣).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٨٨)، المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٢٩٨)، أسنى المطالب (١/ ٤٥،٤٨)، نهاية المحتاج (١/ ١٤٢)، حاشية الجمل (١/ ٩١).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١١٠)، الفروع (١/ ١١٣)، الإنصاف (١/ ٩٦)، كشاف القناع (١/ ٥٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٤).
(^٢) الخرشي (١/ ١٤٣).
(^٣) الخرشي (١/ ١٤٣).
(^٤) المجموع (١/ ٨٨).

2 / 37