544

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الاستنجاء عند كل وضوء لصح لكم الاستدلال، فالآية دليل على أن الاستنجاء ليس من أعمال الوضوء، وهذا لا نخالف فيه.
ومثله يقال في قوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ (^١).
الدليل الثاني:
(١٥٩ - ٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ثور بن يزيد، عن حصين الحبراني، عن أبي سعد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج عليه. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، ومن أكل بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج (^٢).
[إسناده ضعيف، يرويه مجهول، عن مجهول] (^٣).

(^١) المائدة: ٦.
(^٢) المسند (٢/ ٣٧١).
(^٣) في الإسناد حصين الحبراني:
ذكره البخاري، وسكت عليه. التاريخ الكبير (٣/ ٦).
وقال أبو زرعة: شيخ. الجرح والتعديل (٣/ ١٩٩).
وذكره ابن حبان في الثقات. ثقات ابن حبان (٦/ ٢١١).
وقال الذهبي: لا يعرف في زمن التابعين. ميزان الإعتدال (١/ ٥٥٥)، لسان الميزان (٧/ ٢٠٠). =

2 / 19