542

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء
اختلف العلماء في حكم الاستنجاء، هل هو واجب أم سنة؟
فقيل: إنه سنة (^١)، وهو مذهب الحنفية (^٢)، وقول في مذهب المالكية (^٣).
وقيل: إن الاستنجاء واجب، وهو قول في مذهب المالكية (^٤)، ومذهب الشافعية (^٥)، والحنابلة (^٦).

(^١) فلو ترك الاستنجاء لجازت صلاته ولكن مع الكراهة عند الحنفية، ومالك يستحب له الإعادة ما دام في الوقت
(^٢) انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع (١/ ١٨)، البناية على الهداية (١/ ٧٥٧،٧٥٨)، شرح فتح القدير (١/ ١٨٧)، تبيين الحقائق (١/ ٧٦،٧٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٥) ..
(^٣) انظر في مذهب المالكية: التمهيد كما في فتح البر (٣/ ٩١)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٦٩)، مواهب الجليل (١/ ١٣٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٣١)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٨٥).
(^٤) الخلاف في المسألة عند المالكية يرجع إلى الخلاف في حكم إزالة النجاسة عن البدن والثوب هل يجب إزالتها أم يسن، على قولين في مذهبهم، أحدهما أنه سنة من سنن الصلاة، سواء كان قادرًا على إزالتها أو غير قادر، وسواء كان ذاكرًا لها، أو غير ذاكر.
وقيل: إنه واجب مع ذكر النجاسة، والقدرة على إزالتها. انظر كفاية الطالب (١/ ١٣١)، التاج والإكليل (١/ ١٣١)، مواهب الجليل (١/ ٤٧).
(^٥) المجموع (٢/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ٦٥)، المهذب (١/ ٢٧)، حلية العلماء (١/ ١٦١)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٣)، متن أبي شجاع (ص:١٧).
(^٦) المغني (١/ ١٠٠)، شرح العمدة (١/ ١٦٠)، المحرر (١/ ١٠)، الإنصاف (١/ ١١٣)، الكافي (١/ ٥١).

2 / 17