536

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفصل الرابع: متى يتعين الاستنجاء بالماء
المبحث الأول: إذا تجاوز الخارج موضع العادة
المبحث الثاني: إذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعين الماء؟
المبحث الثالث: يتعين الماء في الاستنجاء من المذي.
المبحث الثالث: يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح.
المبحث الرابع: هل يتعين الماء في بول المرأة.
المبحث الخامس: هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار.
المبحث السادس: هل يتعين الماء إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين.
الباب السابع: حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء.
هذا ما وفقت لجمعه ودراسته، وأسأل الله ﷾ بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم، مقربًا إليه، سببًا في مغفرته ورضوانه، مبعدًا لي عن سخطه وغضبه، وأن يرزق هذا البحث وغيره القبول والانتفاع من إخواني طلبة العلم، وأن يغفر لي تقصيري وجهلي وتفريطي وإسرافي في أمري، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
كتبه
أبو عمر دبيان بن محمد بن دبيان الدبيان
السعودية منطقة القصيم
مدينة بريدة في ١٤/ ٢/ ١٤٢١ هـ

2 / 10