512

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الدليل الثاني:
(١٥٠) قال الشافعي: روى عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل؛ لأنه ميتة (^١).
[ضعيف جدًا] (^٢).
الدليل الثالث:
قالوا: إن العظام تحلها الحياة، فتنجس بالموت، قال تعالى: ﴿قال من يحيى العظام وهي رميم﴾ (^٣)، ولأن دليل الحياة: الإحساس والألم، والألم في العظام أشد من الألم في اللحم، فالضرس يألم، ويحس ببرد الماء وحرارته، وما يحله الموت ينجس به كاللحم (^٤).
دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع
أما الدليل على تحريم البيع،
(١٥١) فقد روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح،
عن جابر بن عبد الله ﵄، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها

(^١) الأم (١/ ٢٣).
(^٢) علقه الشافعي هنا، وأسقط شيخه، وقد رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن عبد الله بن دينار به، كما في سنن البيهقي (١/ ٢٦) وإبراهيم متروك.
(^٣) يس: ٧٨.
(^٤) المغني (١/ ٥٧) الانتصار في المسائل الكبار (١/ ٢١٠).

1 / 551