503

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

قالا: حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان،
عن المقدام بن معدي كرب، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحرير والذهب، وعن مياثر النمور (^١).
[إسناده ضعيف] (^٢).
الدليل السادس:
(١٤٨) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا عمران، عن قتادة، عن زرارة،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر (^٣).

(^١) المسند (٤/ ١٣١، ١٣٢).
(^٢) فيه بقية بن الوليد، وقد عنعن، وإن صرح بالتحديث من شيخه، فإن هذا لا يكفي؛ لأنه متهم بتدليس التسوية، وباقي رجاله ثقات.
[تخريج الحديث]
والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٢٦٧) رقم ٦٣٠ من طريق أبي زرعة الدمشقي، عن حيوة به. مختصرًا، بلفظ: نهى عن ركوب على جلود السباع.
وأخرجه أبو داود (٤١٣١)، والنسائي في الكبرى (٤٥٨٠،٤٥٨١) وفي الصغرى (٤٢٤٥)، والبيهقي (١/ ٢١) (٣/ ٢٧٤) عن عمرو بن عثمان، حدثنا بقية به.
وذكر فيه أبو داود والبيهقي (٤١٣١) قصة في ذكر وفاة الحسن بن علي ﵄.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (١١٢٧) من طريق يحيى بن يحيى، ثنا بقية به.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٢٦٩) رقم ٦٣٦ من طريق محمد بن مصفى، ثنا بقية به.
(^٣) سنن أبي داود (٤١٣٠)، وفي إسناده عمران بن دوار، ضعفه النسائي ويحبى =

1 / 541