445

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الدليل الثاني:
(١٢٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة (^١).
[إسناده صحيح] (^٢).
الدليل الثالث:
(١٢١) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن ابن سيرين،
عن عمرة، أنها قالت: كنا مع عائشة ﵂ فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلي، ولم ترخص لنا في الإناء المفضض.

= وقال ابن عبد الهادي: زكريا بن مطيع غير معروف. التنقيح (١/ ٣٢٠).
وقال الذهبي: هذا حديث منكر، أخرجه الدارقطني، وزكريا ليس بالمشهور. الميزان (٩٦٢٥).
قال الحافظ عن الحديث: معلول بجهالة حال إبراهيم بن عبد الله بن مطيع وولده، وقال البيهقي: الصواب ما رواه عبيد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا أنه كان لا يشرب في قدح فيه ضبة فضة. فتح الباري (١٠/ ١٠١).
وضعف ابن تيمية هذا الحديث كما في مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٥).
(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ١٠٤).
(^٢) رجاله كلهم ثقات، وأخرجه البيهقي (١/ ٢٩) من طريق الحسين بن علي بن عفان، ثنا عبد الله بن نمير به. وصححه البيهقي انظر ما نقله الحافظ عنه قبل سطور، وصحح النووي إسناده في المجموع (١/ ٣١٣) كما صححه الحافظ في التلخيص (١/ ٥٤).

1 / 481