438

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقيل: يحرم التضبيب بالذهب مطلقا، سواء كثرت الضبة أو قلت، لحاجة أو لزينة، في موضع الاستعمال أو في غيره.
وهو المشهور من مذهب المالكية (^١)، والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣).
وقيل: يباح الإناء المضبب بالذهب للنساء دون الرجال، وهو اختيار ابن حزم ﵀ (^٤).
وقيل: يباح التضبيب بالذهب بشرط أن يكون يسيرًا، حكاه صاحب الإنصاف عن ابن تيمية، والمعروف عنه المنع (^٥).

= الخلاف. قال في الإكمال عن المازري: والمذهب عندنا كراهة الشرب في الإناء المضبب، كما كره النظر في مرآة فيها حلقة فضة. قال القاضي عبد الوهاب: ويجوز عندنا استعمال المضبب إذا كان يسيرًا. قال بعض شيوخنا: وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها الثمن الكثير والياقوت؛ فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام، لكنه مكروه للسرف انتهى. وانظر الخرشي (١/ ١٠١)، الشرح الصغير (١/ ٦٢).
(^١) المنتقى للباجي (٧/ ٢٣٦)، أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٩٧)، التاج والإكليل (١/ ١٨٥ - ١٨٦)، الخرشي (١/ ١٠٠،١٠١)، مواهب الجليل (١/ ١٢٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٦٢)، منح الجليل (١/ ٥٩).
(^٢) حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١١٨)، المجموع (١/ ٣١١،٣١٢)، روضة الطالبين (١/ ٤٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٣٢)، أسنى المطالب (١/ ٢٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٠٥).
(^٣) كشاف القناع (١/ ٥١)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٧)، المغني (١/ ٥٩)، المبدع (١/ ٦٦)، الفروع (١/ ٦٩)، الإنصاف (١/ ٧٩).
(^٤) المحلى (١/ ٤٢٧).
(^٥) الإنصاف (١/ ٨٣)، والمعروف عن ابن تيمية المنع؛ فإنه قال في مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٢): وأما المضبب بالذهب فهذا داخل في النهي، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، والخلاف المذكور في الفضة منتف هاهنا، لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه. اهـ

1 / 473