436

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الأول
في تضبيب الأواني بالذهب
تعريف الضبة:
جاء في المطلع على أبواب المقنع: المضبب: هو الذي عمل فيه ضبة.
قال الجوهري: هي حديدة عريضة يضبب بها الباب - يريد والله أعلم- أنها في الأصل كذلك، ثم تستعمل من غير الحديد، وفي غير الباب. اهـ (^١).
وجاء في المغني في الإنباء: المضبب من الأقداح: هو الذي أصابه صدع: أي شق، فسويت له كتيفة عريضة من الفضة أو غيرها، وأحكم الصدع بها، فالكتفية يقال لها: ضبة، وجمعها: ضبات اهـ (^٢).
وفي تحرير ألفاظ التنبية: الضبة: قطعة تسمر بها في الإناء ونحوه (^٣).
وإذا عرفنا التضبيب بقي علينا أن نعرف حكم التضبيب بالذهب والفضة.
فأما المضبب بالذهب فقد اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب،
فقيل: يجوز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب، وهو قول أبي

(^١) المطلع على أبواب المقنع (ص:٩).
(^٢) المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء (١/ ٢٣).
(^٣) تحرير الفاظ التنبيه (ص: ٣٣).

1 / 471