413

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقيل: لا تصح الطهارة، وهو قول ضعيف في مذهب المالكية (^١)، ووجه في مذهب أحمد (^٢)، ورجحه داود الظاهري (^٣)، ونُسِبَ هذا القول لابن تيمية (^٤)، وصححه ابن عقيل من الحنابلة (^٥).
وقيل: يعيد الوضوء في الوقت، ولا يعيد إذا خرج الوقت، وهو قول في مذهب المالكية (^٦).
دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة
الدليل الأول:
الأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب، والأصل فيما عداهما الحل، فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الطهارة من آنية الذهب والفضة، فتخصيص النبي ﷺ للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، ولو كان مطلق الاستعمال حرامًا لكان الرسول ﷺ أبلغ الناس، ولما خص الأكل والشرب، فما خصهما بالذكر قصرنا التحريم عليهما.
وقد سقت الأدلة الكثيرة على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في

= شرح الزركشي (١/ ١٦١)، المبدع (١/ ٦٧).
(^١) الفواكه الدواني (٢/ ٣١٩)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٩).
(^٢) المغني (١/ ٥٨)، الإنصاف (١/ ٨١)، شرح الزركشي (١/ ١٦١)، المبدع (١/ ٦٧).
(^٣) المحلى (١/ ٢٠٨، ٤٢٦)، ونسب هذا القول مذهبًا لداود الظاهري كل من النووي في المجموع (١/ ٣٠٧)، والحطاب في مواهب الجليل (١/ ٥٠٦).
(^٤) الذي رجحه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (١/ ٤٣٨) صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة، وقال عن هذا القول بأنه أفقه.
(^٥) الإنصاف (١/ ٨١)، الفروع (١/ ٩٨).
(^٦) الفواكه الدواني (٢/ ٣١٩).

1 / 446