338

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

ومع الحكم بشذوذ " فليرقه "، إلا أن المعنى يقتضي تنجس الماء ولو لم يتغير، لأن الرسول ﷺ أمر بغسل الإناء، وجعل ذلك طهارة للإناء.
(٩٥) فقد روى مسلم من طريق ابن سيرين وهمام بن منبه، كلاهما عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله ﷺ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن

= ومسند أبي عوانة (١/ ١٧٧)، وشرح معاني الآثار (١/ ٢١)، والمعجم الأوسط للطبراني (٩٤٦، ١٣٢٦)، وصحيح ابن خزيمة (٩٥، ٩٧)، صحيح ابن حبان (١٢٩٧)، سنن الدراقطني (١/ ٦٤)، والحاكم (٥٦٩، ٥٧٠، ٥٧٢)، السنن الصغرى للبيهقي (١/ ١٣٢)، والكبرى (١/ ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٧).
الثالث: همام بن منبه، كما في مصنف عبد الرزاق (٣٢٩)، ومسند أحمد (٢/ ٣١٤)، وصحيح مسلم (٢٧٩)، صحيح ابن حبان (١٢٩٥)، المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (١/ ٣٣٥)، السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٤٠).
الرابع: أبو رافع، كما في مسند إسحاق بن راهوية (١/ ١٢١)، والسنن الكبرى للنسائي (٦٩)، والصغرى (٣٣٨)، والدارقطني (١/ ٦٥)، والبيهقي الكبرى (١/ ٢٤١).
الخامس: الحسن، كما في سنن الدارقطني (١/ ٦٤).
السادس: ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، كما في مصنف عبد الرزاق (٣٣٥)، ومسند أحمد (٢/ ٢٧١)، والسنن الكبرى للنسائي (٦٦)، والصغرى (٦٤)،
السابع: أبو سلمة، عن أبي هريرة، كما في مصنف عبد الرزاق (٣٣٥)، ومسند أحمد (٢/ ٢٧١)، والسنن الكبرى للنسائي (٦٧)، والصغرى (٦٥)،.
الثامن: عطاء بن يسار، كما في المعجم الأوسط للطبراني (٣٧١٩).
التاسع: عبد الرحمن بن أبي عمرة، كما في مسند أحمد (٢/ ٣٦٠، ٤٨٢).
العاشر: عن عبيد بن حنين مولى بن زريق، كما في مسند أحمد (٢/ ٣٩٨).
ولا شك أن تفرد علي بن مسهر دون هؤلاء يوجب شذوذ هذه اللفظة؛ لأن علي بن مسهر قال فيه الحافظ في التقريب (٤٨٠٠) ثقة له غرائب بعد أن أضر " اهـ.

1 / 365