326

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وجه الاستدلال: من الحديث من وجهين:
الوجه الأول:
أن قوله ﷺ: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القتين فإنه يحمل الخبث.
الوجه الثاني:
لو كان الماء لا ينجس إلا بالتغير لم يكن للتحديد بالقلتين فائدة؛ لأن الماء إذا تغير بالنجاسة نجس، ولو كان مائة قلة.
الدليل الثاني:
(٨٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد، أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه، أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
ولمسلم: ثم يغتسل منه.
وجه الاستدلال:
أن الرسول ﷺ: نهى عن البول في الماء الدائم، وقد يتغير، وقد لا

= وقال ابن منده كما في تلخيص الحبير (١/ ١٧): صحيح على شرط مسلم.
وصححه ابن حبان (١٢٤٩، ١٢٥٣)، وابن خزيمة (٩٢)، وأبو عبيد في كتاب الطهور (ص: ٢٣٥)، وابن حجر في الفتح (١/ ٤٠٨)، وقال: رواته ثقات، وصححه جماعة من الأئمة، وانظر تلخيص الحبير (١/ ١٧).
وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ٥٨): " يكفي شاهد على صحة هذا الحديث أن نجوم أهل الحديث صححوه، وقالوا به، وهم القدوة، وعليهم المعول في هذا الباب. وصححه الشوكاني في نيل الأوطار (١/ ٣٠، ٣١)، وأحمد شاكر كما في تحقيقه لسنن الترمذي (١/ ٩٨). والله أعلم.

1 / 353