315

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فاجتهدوا في تحديد مقدار الماء الذي تخلص النجاسة إلى طرفه الآخر، لكن الأصل هو غلبة الظن.
وأما الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير
هناك مجموعة أدلة منها:
الدليل الأول:
(٨٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله،
عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله ﷺ عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (^١).
[إسناده صحيح إن شاء الله] (^٢).

(^١) المصنف (١/ ١٣٣) رقم ١٥٢٦.
(^٢) الحديث قد ضعف بأمور منها:
أولًا: الاضطراب فى السند.
ثانيًا: الاضطراب فى المتن.
ثالثًا: الشذوذ.
رابعًا: كونه موقوفًا.
خامسًا: الجهل بمقدار القلة.
أما الجواب عن اضطراب السند:
فالحديث أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٣) وأبو داود (٦٣)، والنسائي في الكبرى (٥٠)، وفي الصغرى (٥٢)، وابن الجارود في المنتقى (٤٥)، وعبد بن حميد في المسند كما في المنتخب (٨١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٥)، والدارقطني (١/ ١٤، ١٥)، =

1 / 342